للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٤٦٩٦

س: لماذا نسلم بقبول رواية امرأة واحدة للحديث مع أننا في الشهادة في الحالات العادية نطبق قول الله عز وجل: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (١) وفي علم الحديث يطلب التثبت أكثر، وخاصة أن هناك أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين عن عائشة، فهل يعتمد مثلا قول ابن حجر في تجريح رجل ولا يؤخذ قول الله عز وجل: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا} (٢) نسأل الله عز وجل أن يوفقكم في الرد الشافي على هذا الموضوع الذي يراودني دائما ولا أحدث به أحدا؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: أولا: الصحيح أنه لا يشترط في قبول الرواية العدد بل يكفي في أداء الحديث وقبوله واحد، سواء كان رجلا أو امرأة، إذا كان عدلا ضابطا مع اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة القادحة، لاكتفاء النبي -صلى الله عليه وسلم- في البلاغ بإرسال


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢