للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: الإسلام:

هذا الشرط محل اتفاق بين العلماء؛ لأن الطواف عبادة من العبادات التي تعبد الله عباده به، وأمرهم بالتقرب إليه فقال سبحانه: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (١) والعبادة لا تصح من الكافر، ولا تقبل منه، سواء قيل بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة ومطالبون بها أم لا.

وهذا الشرط قد نص على اشتراطه في الطواف بعض أصحاب المذاهب، ممن أفرد المناسك بكتاب مستقل. فقد نص على اشتراطه الأحناف فقال ملا علي قاري في منسكه: " فصل في شرائط صحة الطواف: أي مطلقه- الإسلام- لأن الكافر ليس أهلا للعبادة ".


(١) سورة الحج الآية ٢٩