للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٥٤٠١

السؤال الأول: هل من الجائز أن يذكر اسم أي صحابي، فنقول، عليه السلام، بدلا من الترضي عنه؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: يجوز أن نذكر الصحابي وغيره، فنقول: عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه: (الصحيح) باب: هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} (١) حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي أوفى قال: «كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى (٢)» لكن لا يتخذ شعارا لبعض الناس، ولا يستعمل مع الصحابة ولا غيرهم بصفة دائمة، ولكن إذا فعل مع بعض الناس لكونه قدم صدقته، ولأسباب أخرى من علم وفضل من دون أن يتخذ ذلك عادة مستمرة. والأفضل أن يقال: رضي الله عنه عند


(١) سورة التوبة الآية ١٠٣
(٢) صحيح البخاري الدعوات (٦٣٥٩)، صحيح مسلم الزكاة (١٠٧٨)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٥٩)، سنن أبو داود الزكاة (١٥٩٠)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٩٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٨٣).