من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٢٧٩٠ وتاريخ ٨/ ٩/١٤٠٥ هـ الذي تسأل فيه عن زكاة المرتبات.
ج: زكاة المرتبات من النقود فيها تفصيل: فإن كانت قد حال عليها الحول وهي في حوزته وقد بلغت النصاب ففيها الزكاة. أما إن كانت أقل من النصاب أو لم يحل عليها الحول بل أنفقها قبل ذلك فلا زكاة فيها.
الرئيس العامة لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
(١) صدرت من مكتب سماحته برقم ١٨٤٧/ ٢ في ٢٠/ ٨ / ١٤٠٦ هـ.