ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العملية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
ونصه (هل للجار الكافر نصيب من الأضحية أو لا. .؟)
وأجابت بما يلي:
يجوز للمسلم أن يواسي جاره الكافر من لحم الأضحية ويوسع عليه تأليفا لقلبه، وأداء لحق الجوار، ولعدم وجود ما يمنع من ذلك من الأدلة، ولعموم قوله تعالى:{لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}(١)، وقد صدر في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة هذا نصها: (نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر