للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حقوق الجوار للكفار]

فتوى رقم ٢٨٢١ وتاريخ ١٠/ ٢ / ١٤٠٠

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العملية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

ونصه (هل للجار الكافر نصيب من الأضحية أو لا. .؟)

وأجابت بما يلي:

يجوز للمسلم أن يواسي جاره الكافر من لحم الأضحية ويوسع عليه تأليفا لقلبه، وأداء لحق الجوار، ولعدم وجود ما يمنع من ذلك من الأدلة، ولعموم قوله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (١)، وقد صدر في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة هذا نصها: (نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر


(١) سورة الممتحنة الآية ٨