للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[سفر المرأة مع المرأة بدون محرم]

س: هل تعد المرأة محرما للمرأة الأجنبية في السفر، ونحو ذلك أم لا؟

ج: ليست المرأة محرما لغيرها، إنما المحرم: هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها، أو بسبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهم. ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولا أن يسافر بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم (١)» متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان (٢)» رواه الإمام أحمد وغيره، من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح. والله ولي التوفيق.


(١) صحيح البخاري الحج (١٨٦٢)، صحيح مسلم الحج (١٣٤١)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٢٢).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٦).