الشبهة الثالثة: إن عملية الاقتراض من المصرف بفائدة تعتبر من البيع، والبيع جائز حلال، وفي ذلك يقول الكاتب نقلا عن الشيخ رشيد رضا ومقرا لقوله: إن المعاملة التي يقصد بها الاتجار لا القرض للحاجة هي من قسم البيع لا من قسم استغلال حاجة المحتاج. ثم يضيف إلى ذلك قولا للشيخ رشيد وهو: أنه ليس في أخذ الربح من صندوق التوفير والمصارف ظلما لأحد ولا قسوة على محتاج حتى في دار الإسلام. اهـ.
الرد على هذه الشبهة: للرد على هذه الشبهة نقول: إن المعاملة المصرفية التي نحن بصدد مناقشتها لا تعتبر بيعا بأي معيار أو قياس من المعايير أو المقاييس الشرعية إذ ليس فيها بائع ومشتري ومبيع وثمن، وإنما هي قرض بفائدة مقابل الأجل وهذا هو الربا بعينه، نعم قد يبيع المقترض ويشتري ويتاجر بما اقترضه ولكن ذلك مع غير المصرف والمصرف لا علاقة له بهذه التجارة؛ لأنه لم يعطه المال مشاركة أو مضاربة