للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٥٧) أمر السلطان والإكراه:

إذا أمر السلطان رجلا بحفر بئر في غير ملكه فحفره المأمور ثم سقط فيه إنسان ومات، فلا ضمان على الحافر؛ لأنه غير متعد حيث فعل ما فعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة. صرح بذلك الحنفية والحنابلة (١).

ويكون الضمان على السلطان- إذا كان ضمان- سواء علم الحافر أن الأرض ملك لغير السلطان أو لا؛ لأنه لا تسعه مخالفته، أشبه ما لو أكرهه على ذلك والمراد بقوله أمره أي أذن له، وهي مخالفة لقوله لو أكرهه عليه الآتي. ذكر ذلك الحنابلة (٢).


(١) المرغيناني، الهداية، والبهوتي، الكشاف ٤/ ١٣٥، البهوتي، شرح المنتهى ٢/ ٤٢٨.
(٢) البهوتي، الكشاف ٤/ ١٣٥، البهوتي، شرح المنتهى ٢/ ٤٢٨.