ج: لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان، لأن الأذان فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، وهكذا المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أسفاره، وكما «ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمالك بن الحويرث لما استأذنه هو وأصحابه في الرجوع إلى بلادهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم (١)» متفق على صحته، فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرد أن يغير على قوم انتظر حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم وإلا أغار عليهم، لكنه ليس بشرط صحة في الصلاة، فلو صلوا بدون أذان صحت صلاتهم.
(١) صحيح البخاري الأذان (٦٢٨)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٤)، سنن الترمذي الصلاة (٢٠٥)، سنن النسائي الأذان (٦٣٥)، سنن أبو داود الصلاة (٨٤٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٥٣)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٥٣).