للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثاني

موضع الإشارة بالسبابة في التشهد

اختلف العلماء القائلون بمشروعية الإشارة بالسبابة في التشهد -وهم عامة أهل العلم- في وقت الإشارة بها في التشهد إلى أربعة أقوال:

القول الأول:

أنه يشير بها إذا وصل إلى قوله: " أشهد أن لا إله إلا الله، فيرفعها عند النفي، ويضعها عند الإثبات، وهذا مذهب القائلين بمشروعية الإشارة من الحنفية ". (١)

القول الثاني:

أنه يشير بها في التشهد كله، وهذا هو المشهور عند المالكية (٢)

وللشافعية وجه شاذ: أنه يشير بها في جميع تشهده. (٣) (٤)


(١) وسبق ذكر قولهم في صـ (١٠١)، وينظر هنا: البدائع (١/ ٢١٤)، وفتح القدير (١/ ٣٢١)، والبناية (٢/ ٣١٥)، والفتاوى الهندية (١/ ٧٥)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢١٦، ٢١٨)، واللباب (١/ ٧٢).
(٢) التلقين (صـ ٧٤)، وتنوير المقالة (٢/ ١٣٨ (وشرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ٢١٥)، وكفاية الطالب الرباني (١/ ٣٥٨)، وأسهل المدارك (١/ ٢٢٥)، وحاشية الدسوقي (١/ ٢٥١)، والفقه المالكي وأدلته (١/ ٢٣٣).
(٣) المجموع (٣/ ٤٣٤)، وروضة الطالبين (١/ ٣٦٧)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦٦).
(٤) المجموع (٣/ ٤٣٤)، وروضة الطالبين (١/ ٣٦٧)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦٦). ') ">