وفيما يلي نقول عن فقهاء الإسلام في ذلك مع أدلتهم ومناقشتها:
١ - جاء في البداية وشرحها الهداية: ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجودة أو جاءوا به سكران، فشهد الشهود عليه بذلك؛ فعليه الحد، وكذلك إذا أقر وريحها موجودة؛ لأن جناية الشرب قد ظهرت ولم يتقادم العهد، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ومن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه.
فإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله: يحد. وكذلك إذا شهدوا عليه بعدما ذهب ريحها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله: يحد. فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق غير أنه مقدر بالزمان عنده اعتبارا بحد الزناة، وهذا لأن التأخير يتحقق بمضي الزمان، والرائحة قد تكون من غيره كما قيل:
يقولون لي إنكه شربت مدامة ... فقلت لهم: لا , بل أكلت السفرجلا
وعندهما يقدر بزوال الرائحة؛ لقول ابن مسعود رضي الله