من أخذ بالرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقسم إلا الوارث وأن الأيمان تعرض على ورثة المقتول دون غيرهم على حسب مواريثهم، من أخذ بهذه الرواية ولم يجد للقتيل إلا ابنا قاصرا فهل يؤول الأمر إلى القسامة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال يجب الرجوع إلى نص أقوال أهل العلم في ذلك لنكون على بينة من الأمر: جاء في الجزء السادس من كتاب كشاف القناع صفحة ٥٩ ما نصه: [الشرط الرابع من شروط القسامة: أن يكون في المدعين ذكور مكلفون ولو واحدا] وقال في الجزء الثالث من المنتهى صفحة ٣٣٣: [الشرط التاسع كون فيهم أي الورثة ذكور مكلفون لحديث «يقسم خمسون رجلا منكم وتستحقون دم صاحبكم (١)» ولأن القسامة يثبت فيها قتل فلم يسمع من النساء كالشهادة والدية إنما تثبت ضمنا لا قصدا، ولا يقدح غيبة بعضهم أي
(١) صحيح البخاري الأحكام (٧١٩٢)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٦٩)، سنن الترمذي الديات (١٤٢٢)، سنن النسائي القسامة (٤٧١٣)، سنن أبو داود الديات (٤٥٢٠)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣)، سنن الدارمي الديات (٢٣٥٣).