للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع صحيفة ٢١٢: [كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (١)].

وفريق آخر من العلماء يرون أن الذي يحلف الأيمان هم الوارثون فقط وممن قال بهذا الرأي الإمام الشافعي، جاء في الجزء الخامس من الأم صحيفة ٩٢: [وإذا قتل الرجل فوجبت فيه القسامة لم يكن لأحد أن يقسم عليه إلا أن يكون وارثا، كان قتله عمدا أو خطأ، وذلك أنه لا تملك النفس بالقسامة إلا دية المقتول ولا يملك دية المقتول إلا وارث فلا يجوز أن يقسم على ما لا يستحقه إلا من له المال بنفسه أو من جعل الله تعالى له المال من الورثة] وفي الشرح الكبير لابن قدامة الجزء العاشر صحيفة ٣٢ [أن الأيمان تختص بالورثة دون غيرهم لأنها يمين في دعوى حق فلا تشرع في حق غير المتداعين كسائر الأيمان] فعلى هذه الرواية يقسم بين الورثة من الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم إن كانوا جماعة وإن كان واحدا حلفها.

إلخ.


(١) سورة الأحزاب الآية ٣٦