للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفقير يعطى كفايته لسنة كاملة وإذا أعطي من ليس بفقير جهلا فلا يلزم القضاء

س: يختلف تقدير الفقير الذي يعطى من الزكاة من وقت لآخر، فما هو الضابط لذلك؟ فإذا تبين للمعطي أنه وضعها في غير مستحقها، فهل يخرجها مرة أخرى؟

ج: يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة، وإذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر؛ للحديث الصحيح الوارد في ذلك، وهو: «أن رجلا ممن كان قبلنا أعطى إنسانا صدقة يظنه فقيرا، فرأى في النوم أنه غني، فقال: اللهم لك الحمد، على غني (١)». فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبر أن صدقته قد قبلت.

وقد تقرر في الأصول: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه، ولأنه صلى الله عليه وسلم تقدم إليه شخصان يطلبان الصدقة فرآهما جلدين، فقال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب (٢)». ولأن التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة، فاكتفي في ذلك بظاهر الحال، ودعوى المعطى أنه فقير إذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك، مع بيان الحكم الشرعي له إذا كان ظاهره القوة على الكسب للحديث المذكور.


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٢١)، صحيح مسلم الزكاة (١٠٢٢)، سنن النسائي الزكاة (٢٥٢٣)، مسند أحمد (٢/ ٣٢٢).
(٢) سنن النسائي الزكاة (٢٥٩٨)، سنن أبي داود الزكاة (١٦٣٣)، مسند أحمد (٤/ ٢٢٤).