للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال السادس:

من الذي لا صوم عليه؟

الجواب:

المجنون، وفاقد العقل، والصبي والصبية قبل البلوغ.

أما الحائض والنفساء فلا يجوز لهما الصوم في رمضان، وعليهما القضاء، فأما المريض والمسافر فيجوز لهما الصوم، والفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء؛ لقول الله سبحانه:

{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١) (الآية ١٨٥ من سورة البقرة).

لكن إذا كان المريض لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات؛ فلا يلزمه الصوم ولا القضاء، وعليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم، وهو نصف صاع - بالصاع النبوي - من قوت البلد، وهكذا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم، يطعمان عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد ولا صوم عليهما ولا قضاء، وهكذا حال الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام تفطران وعليهما القضاء كالمريض.


(١) سورة البقرة الآية ١٨٥