للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النقطة الثانية

الجمع بين البيع والإجارة

من المواضع التي يمكن أن يتطرق من خلالها البطلان إلى عقود التوريد أن فيها جمعا بين بيع وإجارة، حيث إن كثيرا من عقود التوريد غالبا ما تشتمل على بيع سلعة مقرونًا بأداء عمل يتعلق بتلك السلعة، فلا يكون العقد فيها منصبا على السلعة فقط، ولا على أداء العمل فقط، وإنما يكون منصبا عليهما معا، وهذا ما يسميه الفقهاء بالجمع بين البيع والإجارة.

وقد ذكر الفقهاء أنه إذا باعه شيئا واستأجره فلا يخلو الأمر من حالين:

الأولى: أن يكون لأحد العقدين علاقة بالآخر، وليس شرطا فيه، فيصح، كما لو اشترى منه سيارة في جدة، ثم بعد ذلك استأجره لإيصالها للرياض، فلا بأس بذلك.

الثانية: أن يكون أحدهما شرطا في الآخر، وهذا فيه خلاف بين العلماء على قولين:

القول الأول: أن الجمع بين البيع والإجارة على جهة الشرط