للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د- مذهب الحنابلة:

١ - قال ابن قدامة (١): إذا ثبت هذا- أي صحة المنقطع الانتهاء- فإنه ينصرف عند انقراض الموقوف عليهم إلى أقارب الواقف، وبه قال الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى: أنه ينصرف إلى المساكين، واختاره القاضي، والشريف أبو جعفر؛ لأنه مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها، فإذا وجدت صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم، كما لو نذر صدقة مطلقة، وعن أحمد رواية ثالثة: أنه يجعل في بيت مال


(١) المغني وعليه الشرح الكبير (٦/ ٢١٥).