للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - قال ابن رشد - الجد - تحت عنوان: (في زكاة الديون):

الديون في الزكاة تنقسم على أربعة أقسام: دين من فائدة ودين من غصب ودين من قرض ودين من تجارة. فأما الدين من الفائدة فأنه ينقسم على أربعة أقسام:

أحدها: أن يكون من ميراث أو عطية أو أرش جناية أو مهر امرأة أو ثمن خلع وما أشبه ذلك فهذا لا زكاة فيه حالا كان أو مؤجلا حتى يقبض ويحول الحول عليه من بعد القبض ولا دين على صاحبه يسقط عنه الزكاة فيه، وإن ترك قبضه فرارا من الزكاة لم يوجب ذلك عليه فيه