للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٢ - الوسق:

الوسق بفتح الواو وكسرها، والفتح أشهر. والوسق مكيلة معلومة، وقيل: هو حمل بعير، وجمعه أوساق. وجاء ذكر الوسق في قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (١)». وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوسق ستون صاعا (٢)» أخرجه أحمد.

قال ابن منظور رحمه الله ما نصه: " والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو- أي الصاع- خمسة أرطال وثلث " (٣) اهـ.

مقدار الوسق: الوسق= ٦٠ صاعا. وقد تقدم سابقا أن الصاع= ٢١٧٥ جراما. فيكون مقدار الوسق بالجرام= ٢١٧٥ ×٦٠=١٣٠٥٠٠ جراما؛ أي ١٣٠ كيلو جرام و ٥٠٠ جراما.


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٤٧)، صحيح مسلم الزكاة (٩٧٩)، سنن الترمذي الزكاة (٦٢٦)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٧٦)، سنن أبو داود الزكاة (١٥٥٨)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٩٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٠)، موطأ مالك الزكاة (٥٧٥)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٣٣).
(٢) سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٣٢)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٥٩).
(٣) لسان العرب ١٠/ ٣٧٨.