للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٦٥٨ وتاريخ ٢١/ ١ / ١٣٩٧ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال الأول: ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه فهل يجوز أم لا؟

الجواب: كل من الحج والعمرة نسك مستقل وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قرانا وإفرادا وتمتعا بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلا والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه وبعد أن تحلل منه أحرم بالأخرى عن أبيه مثلا كان جائزا؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي