س: من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية، فما رأي سماحتك في ذلك؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها بالنار، أنها لا تبلغ نصابا. فكيف يجاب عن ذلك؟ (١).
ج: في وجوب زكاة الحلي الملبوس، أو المعد للبس أو العارية من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء، والأرجح وجوبها فيه؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - «أن امرأة دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتعطين زكاة هذا؟! فقالت: لا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين
(١) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص١٤٥، وفي (مجلة الدعوة) العدد (١٥١٩) بتاريخ ٨/ ٧ / ١٤١٦هـ.