للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجهة رأي بشأن المواشي السائبة

على جوانب الطرق العامة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء المنعقد في الطائف اتخذ في دورته التاسعة بالأكثرية القرار رقم (٤٨) في يوم ٢٠/ ٨ / ١٣٩٦هـ بشأن المواشي السائبة على جوانب الطرق العامة. . أجاز فيه في بعض الصور ذبح هذه المواشي بحجة أن هذا هو الطريق الوحيد للتخلص مما تسببه من أضرار من جراء تسييبها على جوانب هذه الطرق. . إلى آخر ما جاء في القرار المشار إليه. وحيث إنني عضو في هذا المجلس ولم أوافق على الحكم الذي أصدره، فإنني أسجل رأيي في الموضوع موضحا وجهة نظري في ذلك فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون وأستلهم الصواب:

جاءت النصوص الكثيرة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تدل على تحريم تعذيب الحيوان أو قتله بغير وجه مشروع كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن المغفل قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب: ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم (١)» ولا شك أن المنهي عن قتله في هذا الحديث جميع أنواع الكلاب سواء كانت مما ينتفع به ككلب الصيد والماشية أو لا ينتفع به، وقد ورد النهي عن قتلها مع ورود النهي عن اقتنائها وأنه ينتقص من أجر مقتنيها كل يوم قيراط إضافة إلى أنها تسبب أضرارا محققة كتنجيسها للشوارع والإزعاج بأصواتها في الأوقات التي يسكن فيها الناس. كما ورد النهي عن قتل الحيوان أو تعذيبه بصيغة اللعن. فقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اتخذ شيئا فيها الروح غرضا ولعن - صلى الله عليه وسلم - من وسم الحمار في وجهه والقتل أشد من الوسم. كما نهى عليه الصلاة والسلام: أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. قال النووي: قال


(١) صحيح مسلم الطهارة (٢٨٠)، سنن النسائي الطهارة (٦٧)، سنن أبو داود الطهارة (٧٤)، سنن ابن ماجه الصيد (٣٢٠١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٨٦).