للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثا: حكم طواف الوداع:

المغادر لمكة المكرمة لا يخرج عن أن يكون أحد ثلاثة:

١ - أن يغادرها بعد أداء مناسك الحج.

٢ - أن يغادرها بعد أداء مناسك العمرة.

٣ - أن يغادرها من لم يكن حاجا ولا معتمرا.

وقد اختلف العلماء في ذلك:

فمنهم من يقول: طواف الوداع واجب مستقل يجب على كل خارج من مكة، ومنهم من قال: يجب على الحاج دون المعتمر، فقال أكثر أهل العلم: (طواف الوداع في الحج واجب، يجب بتركه دم)، وممن قال بهذا القول: الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري وإسحاق وأبو ثور (١) وبه قال أبو حنيفة (٢) وأصح القولين عند الشافعية، وهو المذهب (٣)، وأحمد


(١) المجموع ٨/ ٢٨٤.
(٢) بدائع الصنائع ٣/ ١١٣١.
(٣) المجموع ٨/ ٢٥٤، ٢٨٤.