للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: ما حكم مصافحة النساء؟

ج - مصافحة النساء فيها تفصيل؛ فإن كانت النساء من محارم المصافح، كأمه وبنته وأخته وخالته وعمته وزوجته فلا بأس بها. وإن كانت لغير المحارم فلا تجوز لأن امرأة مدت للنبي صلى الله عليه وسلم يدها لتصافحه، فقال: «إنني لا أصافح النساء (١)»، وقالت عائشة رضي الله عنها: «والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام (٢)»؛ فلا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال من غير محارمها، ولا يجوز للرجل أن يصافح النساء من غير محارمه؛ للحديثين المذكورين، ولأن ذلك لا تؤمن معه الفتنة.


(١) سنن النسائي البيعة (٤١٨١)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٧٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٥٧)، موطأ مالك الجامع (١٨٤٢).
(٢) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٨٩١)، صحيح مسلم الإمارة (١٨٦٦)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٢٩٤١)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٧٠).