للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الرابع: كيفية وجوب نفقة الأصول بين الأولاد

ذهب الحنابلة إلى أن النفقة تجب حسب الميراث فلو اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا كالميراث وإن كانت بنت وابن ابن فالنفقة بينهما نصفين وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت باعتبار الإرث لقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (١) ولأن إيجابها على


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٣