للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال السادس عشر: تنتج بعض المزارع أنواعا من الفواكه والخضروات فهل فيها زكاة؟ وما هي الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة؟

الجواب: ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة، إلا إذا كانت للتجارة، فإنه يزكي ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب، كسائر عروض التجارة.

وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر: كالثمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، ونحو ذلك. لعموم قوله - تعالى -: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (١) وقوله - تعالى -: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٢) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة (٣)» متفق على صحته.

فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر، ولأن أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالهما والله ولي التوفيق.


(١) سورة الأنعام الآية ١٤١
(٢) سورة البقرة الآية ٤٣
(٣) صحيح البخاري الزكاة (١٤٤٧)، صحيح مسلم الزكاة (٩٧٩)، سنن الترمذي الزكاة (٦٢٦)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٧٦)، سنن أبو داود الزكاة (١٥٥٨)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٩٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٠)، موطأ مالك الزكاة (٥٧٦)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٣٣).