للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المال المجموع من عدة أفراد للتعاون على الخير لا يزكى]

س: إذا كان هناك جماعة يدفع كل منهم جزءا من المال، ويدخرونه لقصد الاستفادة منه عند وقوع حوادث لبعضهم ـ لا سمح الله ـ واحتاجوا إليه في شئونهم العامة، وحال الحول على هذا المبلغ، فهل عليه زكاة؟ (١).


(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج ٢ ص ٨٧.