الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
س: طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع ربح في البيع، بمعنى إذا كانت السيارة بألف عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقه بألف ومائة - مثلا - على أجل ونحوه، مع بيان القول في قول الإمام مالك - رحمه الله- أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيعتين في بيعة (١)»، مع رجاء إيراد بعض الصور التي يمكن أن تندرج تحت هذا النهي، وهل يعد من باب الربا؟