للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثاني: في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم

المطلب الأول: نوع الالتزام في عقد الهبة

سبق في أقسام الهبة وأنواعها أن الهبة تعد من عقود الالتزام (١)، وأنه التزام ناشئ من تصرف قولي في الغالب أو فعلي، وهو صادر من طرف واحد وهو الواهب، حيث ألزم نفسه بالقول الصادر منه ما لم يكن لازما عليه، ولا يعني هذا الالتزام اللزوم؛ لأن اللزوم يعني الوجوب، وهو ناشئ عما يترتب على الالتزام متى توفرت شروطه كالنذر، وعلى ما يقرره الشرع، أما الالتزام فهو أمر يقرره الإنسان باختياره ابتداء (٢).

والفقهاء- رحمهم الله - عبروا في التصرفات الناشئة عن إرادة الإنسان بأنها التزام، أما ما كان بغير إرادته فالتعبير فيها


(١) انظر: ص (٩٥، ٩٦).
(٢) انظر: الموسوعة الفقهية ٦/ ١٤٥.