للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الخامس: الموالاة بين الطواف والركعتين.

يشرع لمن طاف بالبيت أن يصلي بعد فراغه ركعتين، وجمهور الفقهاء يقولون بسنيتها، ومنهم من أوجبها (١) (٢)

قال الإمام ابن المنذر: " وأجمعوا على أن من طاف سبعا وصلى ركعتين أنه مصيب " (٣)

واختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين الطواف والركعتين، على قولين:

القول الأول: أن الموالاة سنة، فلو فصل بين الطواف وركعتيه بوقت طويل، جاز، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٤)


(١) المبسوط ٤/ ١٢، مواهب الجليل ٣/ ١١١، المجموع ٨/ ٥٤، المغني ٥/ ٢٣٢.
(٢) المبسوط ٤/ ١٢، مواهب الجليل ٣/ ١١١، المجموع ٨/ ٥٤، المغني ٥/ ٢٣٢. ') ">
(٣) الإجماع (ص ٥٢). ') ">
(٤) المبسوط ٤/ ٤٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٤٨، الحاوي الكبير ٤/ ١٥٤، المجموع ٨/ ٥٣، المغني ٥/ ٢٣٢، ٢٣٣، الفروع ٣/ ٣٧٢.