للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٢) أحاديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:

هو صحابي كبير، توفي بالرملة عام ٣٥ هـ (١)، وحديثه في الأعيان الستة هو العمدة عند الشافعية، وجميع مرويات الحديث تدور حول موضوع الأعيان الستة إلا ما روي من سرده الحديث خلال قصة بيع معاوية آنية الفضة بأكثر من وزنها.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد (٢)»


(١) الإصابة (٢/ ٢٦١) - ط- دار الكتاب العربي.
(٢) صحيح مسلم- كتاب المساقاة- باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (٣/ ١٢١٠، ١٢١١)، وشرح مسلم للنووي (١١/ ١٣)، وأبو داود- كتاب البيوع- باب في الصرف (٢/ ٢٢٢، ٢٢٣)، وعون المعبود (٣/ ٢٥٤)، وسنن النسائي- البيوع - باب بيع الشعير بالشعير- المجتبى (٧/ ٢٧٦، ٢٧٧)، وسنن ابن ماجه- كتاب التجارات- باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد (٢/ ٧٥٧، ٢٥٨)، والدارمي- كتاب البيوع- باب في النهي عن الصرف (٢/ ٢٥٩)، والبيهقي (٥/ ٢٧٦) - كتاب البيوع- باب الأجناس التي ورد فيها الربا.