للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خفة المهر:

١٢ - أن تكون يسيرة المهر: فقد فرض الشارع المهر للزوجة منحة تقدير تحفظ عليها حياءها وخفرها، وتعبيرا عن إكرام الزوج لها ورغبته فيها، إلا أنه - من جانب آخر - حث على يسره وخفته.

أ - عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير النكاح أيسره (١)».

ب - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا، قال: قد نظرت إليها، قال: على كم تزوجتها؟ قال على أربع أواق، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - " على أربع أواق. كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه (٢)». . . .

ج - عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها (٣)». قال عروة: يعني تيسير رحمها للولادة.

د - عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك،


(١) رواه أبو داود (٢١١٧) في النكاح، وابن حبان (١٢٥٧)، وذكره الألباني في (الصحيحة / ١٨٤٢)، وقال: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات كلهم على شرط مسلم.
(٢) رواه مسلم (٤/ ١٤٢) في النكاح.
(٣) رواه أحمد (٦/ ٧٧)، والبيهقي (٧/ ٢٣٥)، وابن حبان (١٢٥٦)، والحاكم (٢/ ١٨١) وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وذكره الألباني في (الإرواء٦/ ٣٥٠) وحسنه.