للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[في القتل الخطأ]

فتوى رقم ٢٨٢٢ وتاريخ ١٠/ ٢ / ١٤٠٠

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

(حدث لي حادث قضاءا وقدرا وكان كما يلي:

عندما كنت عائدا من عملي ذهبت لأدوس زرعا لي وعندما تحركت سيارتي إذا ببنتي الصغيرة البالغة من العمر ٣ سنوات دهست وماتت وذلك دون أن أرى أنها كانت وراء السيارة.

أرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي عما يجب علي شرعا من فدية علما بأني مزارع أعمل طيلة النهار والصيام صعب علي).

وأجابت بما يلي:

إذا كان الواقع كما ذكرت فقتلك إياها خطأ لتفريطك في تفقد ما حول سيارتك. وعليك ديتها لورثتها إلا أن يتنازلوا عنها. ولا ترث أنت منها وعليك أيضا كفارة القتل الخطأ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، ولا يكفي عن ذلك أن تطعم مساكين أو تدفع نقودا لأن الله لم يذكر غير العتق والصيام في كفارة القتل الخطأ وما كان ربك نسيا، قال الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (١) إلى أن قال {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (٢). وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم).

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


(١) سورة النساء الآية ٩٢
(٢) سورة النساء الآية ٩٢