للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

اختلف في التنفل قبل صلاة العيد، وبعدها في موضعها، فقال الحنفية: لا نفل قبل صلاة العيد، ويجوز بعدها (١)، واستدلوا على ذلك بما روي عن علي رضي الله عنه أنه رأى أناسا في يوم عيد يصلون قبل صلاة الإمام فأنكر عليهم ذلك (٢) وبما رواه ثعلبة بن زهدم أن عليا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد فقال: يا أيها الناس إنها ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام (٣). . وقال الشافعية: يكره التنفل للإمام، لأن الوقت وقت صلاة العيد، فلا ينبغي له أن يتشاغل عنها بغيرها، ولا يكره للمأموم، لكونه وقتا لم ينه عن الصلاة فيه (٤). وقال المالكية


(١) السرخسي في المبسوط، ج ٢، ص ٤٠
(٢) أخرجه عبد الرزاق، ج ٣، ص ٢٧٦، كتاب (صلاة العيدين) باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة.،
(٣) أخرجه النسائي، ج ٢، ص ١٧٨، كتاب (الصلوات) باب ما كان يصلي قبل العيد ولا بعده
(٤) النووي، المجموع، ج ٥، ص ٢٤، وابن قدامة، المغني، ج ٣، ص ٢٨١.