للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سادسا: حكم من تكرر منه شربها "القتل أو الجلد".

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: أحدهما: أنه يقتل وبه قال ابن حزم ومن وافقه من أهل العلم.

والثاني: أنه لا يقتل، وبه قال جمهور أهل العلم وفيما يلي بيان القولين مع الأدلة والمناقشة.

القول الأول: أن شارب الخمر إذا شرب ثم حد ثم شرب ثم حد ثم شرب ثم حد ثم شرب الرابعة قتل وهذا يقول به ابن حزم ومن يوافقه من أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقيل هو محكم وقد يقال: هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة وقال أيضا: