للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٢٩٠٩

السؤال: يقوم بعض المحسنين ببناء مساجد على نفقتهم الخاصة ويخصصون في جانب من ساحات المسجد أو من أمامه مكانا ليدفن فيه المحسن أو بعض أفراد عائلته ظنا منهم أن ذلك من وسائل القربى إلى الله ويستفتون بعض العلماء فيجيزون لهم الدفن حول المسجد أو من أمامه شريطة أن يكون هناك سور حائل بين المسجد والمقبرة؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الجواب: لا يجوز تخصيص موضع من المسجد لدفن من بنى المسجد وغيره لورود الأدلة الدالة على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله (١)» وما رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (٢)» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الصلاة (٤٣٤)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٨)، سنن النسائي المساجد (٧٠٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٥١).
(٢) سنن الترمذي الصلاة (٣٢٠)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٤٣)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٣٦)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٣٧).