للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الرابع: الاعتناء بالأسرى، وإطلاقهم بدون فداء:

ذكر البخاري في صحيحه باب الكسوة للأسارى. قال الحافظ: أي بما يواري عوراتهم، إذ لا يجوز النظر إليها. وأورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه (١)

وقوله: (يقدر عليه) بضم الدال، وإنما كان ذلك لأن العباس كان بين الطول، وكذلك كان عبد الله بن أبي (٢) مما يؤكد أن الإسلام لا يقصد من الجهاد سفك الدماء واسترقاق الناس وإذلالهم أو أخذ أموالهم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم من خلال عزمه على إطلاق أسارى بدر بدون فداء. كما ثبت في


(١) البخاري، ٦/ ١٤٤ (٣٠٠٨).
(٢) الفتح، ٦/ ١٤٤.