للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السابع: صفة صلاة العيد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

أما عن قدر صلاة العيد، فلا خلاف بين أهل العلم أنها ركعتان مع الإمام. فقد ثبت بالتواتر أنه -صلى الله عليه وسلم- صلاها ركعتين، وكذلك الأئمة من بعده إلى يومنا هذا. وقد روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: «صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان. تمام غير قصر على لسان محمد -صلى الله عليه وسلم- (١)» وهي تؤدى على الصفة التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤديها بها،


(١) أخرجه ابن ماجه، ج١، ص ٣٣٨، كتاب (إقامة الصلاة) باب: تقصير الصلاة في السفر، والنسائي، ج ٣، ص ١١٨، كتاب: تقصير الصلاة في السفر، والإمام أحمد ج١، ص٣٧.