للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

اختلفت المذاهب الفقهية في هذه المسألة اختلافا بينا. فقد ذهب الحنفية إلى القول: إنه يجب على الرجل إذا كان غنيا أن يؤديها عن نفسه، وعن كل من له ولاية عليه، وهم ابنه الصغير وبنته الصغيرة وابنه الكبير إذا كان مجنونا، لأن هؤلاء جميعا له حق التصرف في أموالهم بما يعود عليهم بالنفع بدون إذنهم. هذا في حالة كونهم فقراء. أما في حالة كونهم أغنياء فإنه يخرجها من أموالهم، لأن زكاة الفطر ليست عبادة محضة عند أبي حنيفة، وإنما فيها معنى المؤنة بدليل وجوبها على الغير بسبب الغير، فأشبهت النفقة، ونفقته في ماله إذا كان الحر له مال. كما وجبت في مال الأب لأقاربه إذا كانوا فقراء. وقد خالف في ذلك محمد بن الحسن وزفر وقالا: إنها عبادة محضة تجب في مال الأب، لأنها لا تصح من غير المكلفين.

ولا يرى الحنفية أن يخرجها الأب عن بنيه الكبار ووالديه وأقاربه وزوجته سواء كانوا أغنياء أو فقراء لأنه وإن كانت تلزمه نفقتهم إذا كانوا فقراء، فإن ولايته عليهم قاصرة بدليل أنه لا يجوز له التصرف في أموالهم إذا كان لهم مال إلا بإذنهم.

وذهب المالكية إلى أن الرجل يؤديها عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته وهم الوالدان الفقيران، وأولاده الفقراء ذكورا أو