تقدم لنا أن للزكاة أهدافا عدة، أهمها تطهير دافعها من الآثام وسوء الأخلاق وتنمية المال بدفعها واستقرار حق أهل الزكاة فيها.
لا شك أن من بيده مال حرام، فدفع الزكاة منه، قد لا يطهره مما اكتسب من هذا المال الحرام، كما أن الزكاة لا تنمي مالا حراما؛ حيث إن الزكاة في مقابلة تمام النعمة والمال الحرام ليس بنعمة، ولكن نظرا إلى أن هذا المال بيد مسلم وهو لبنة اجتماعية في الكيان الإسلامي المكون من فئات من الناس ما بين غني وفقير وتقي وفاسق، وقد استقرت حقوق الفقراء في أموال الأغنياء يدفعونها لهم طوعا أو كرها، والمال الحرام إذا كان حراما لوصفه ووسيلة اكتسابه كالمال الربوي والحلي المحرم، تعتبر يد من يضعها عليه يد تمليك على القول المختار، فهل لبقاء هذا الهدف - حق الفقراء في المال - أثر في بقاء وجوب الزكاة في هذا المال؟.
يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزكاة واجبة في الأموال التي بيد المتناهبين من الأعراب إذا لم يعرف لها مالك معين فقال - رحمه الله -: والأموال التي بأيدي هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يعرف لها مالك معين فإنه يخرج زكاتها فإنها إن كانت ملكا لمن هي في يده كانت زكاتها عليه، وإن لم تكن ملكا له ومالكها مجهول لا يعرف فإنه يتصدق بها كلها فإذا