للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقول السائلة: نذرت أن أحج عن طفلة صغيرة متوفاة، هل يلزمني الحج عنها؟

ج: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١)»، لكن لا ينبغي للمسلم أن يكثر من النذر؛ لأن النذر مكروه، لأنه لا يحقق المطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل (٢)». فإن كنت نذرت هذا النذر وأنت بالغة فيجب عليك الوفاء به؛ لأنه نذر طاعة، ولكن لا تحجي عنه حتى تحجي عن نفسك حجة الفريضة.


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦)، كتاب الأيمان والنذور (٦٧٠٠)، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦)، سنن النسائي كتاب الأيمان والنذور (٣٨٠٦)، الأيمان والنذور (٣٨٠٧)، كتاب الأيمان والنذور (٣٨٠٨)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩)، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٢٤)، باقي مسند الأنصار (٦/ ٣٦)، كتاب باقي مسند الأنصار (٦/ ٤١)، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١)، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨).
(٢) صحيح البخاري القدر (٦٦٠٨)، صحيح مسلم النذر (١٦٣٩)، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠١)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٧)، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٦١)، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤٠).