للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكمه في الفقه الإسلامي]

إذا ثبت أنه بيع فهو من البيوع المنهي عنها ما دام في معاملات ربوية؛ لأنه يتضمن ربا الفضل وربا النسيئة، فالعميل يدفع للمصرف ما أخذه منه وزيادة مشروطة متفقا عليه بينهما، ويتحقق ربا النساء من جهة أن العميل يدفع ما يستحقه عليه المصرف بعد مدة من استلامه المبلغ من المصرف وهذه المدة يتفق عليها بينهما.

وقد ينتهي الأجل المحدد لتسليم العميل المبلغ المستحق لديه مع العمولة والفائدة ولكنه لا يتمكن من الوفاء فيمد الأجل في مقابل فائدة على أصل المبلغ وعلى العمولة والفائدة حسبما يقتضيه العقد الأول فيكون هذا من الربا المركب.

وهو في جميع هذه الحالات داخل في عموم أدلة الربا وقد سبق ذكر طائفة منها في بيان حكم الإقراض المصرفي في الفقه الإسلامي فيستغنى بما ذكر هناك من الأدلة لتكون أدلة لبيان حكم فتح الاعتماد البسيط.

ما سبق هو في حالة ما إذا تسلم العميل من المصرف المبلغ المتفق عليه كله أو بعضه.

أما إذا لم يتسلم شيئا ودفع للبنك في مقابل رصده المبلغ مدة من الزمن ما يسمونه عمولة ويدخلون فيها الفائدة فهذا مع أنه عقد ربوي فهو