للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم (٧٢٢٣)

السؤال الثاني: رجل محدث بجنابة وسها عنها فجاء عليه الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم صلاة الفجر في اليوم الثاني صلاها بوضوء ناسيا أنه محدث ولم يتذكر إلا قبل صلاة الظهر في اليوم الثاني، فما الحكم عليه في الخمسة الفروض التي صلاها بدون غسل وهو محدث بجنابة وساهيا عنها؟

جـ: إذا كان الواقع كما ذكر فصلاته الصلوات الخمس وهو جنب باطلة، لكنه لا إثم عليه؛ لأنه معذور بسهوه، وعليه أن يغتسل من الجنابة