للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - من أقوال بعض فقهاء الشافعية:

قال الشيرازي واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة فقال في موضع، سنة، وقال في موضع يجوز ما شاء وقال في موضع يجوز ثلاثين سنة فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال.

أحدها: لا تجوز بأكثر من سنة لأنه عقد على غرر أجيز للحاجة ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من سنة لأن منافع الأعيان تتكامل في سنة.

والثاني: تجوز ما بقيت العين لأن كل عقد جاز إلى سنة جاز إلى منها كالكتابة والبيع إلى أجل.