للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: سمعت أن من يصلي بثوب طويل لا تقبل صلاته سواء كان عن كبر وخيلاء، وعادة من هذا طبعه، وإذا صليت بثوب قصير إلى حد الكعبين، وبعد الصلاة ألبس ثوبا عاديا تحت القدمين في المناسبات وغيرها، هل يجوز ذلك؟ أم لا بد من لبس الثوب القصير بجميع أحوال الشخص؟

ج: إسبال الثياب محرم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة (١)» رواه الجماعة.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة (٢)» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا (٣)».

ولأحمد والبخاري «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار (٤)».

والواجب على المسلم أن يبتعد عن أسباب غضب الله وسخطه، وإذا كان الإسبال للثوب أو القميص أو الإزار أو السراويل لكبر في نفس المسبل فهذا أشد إثما وأعظم خطرا فإن الله لا يحب من هذا وصفه، وهو داخل في عموم قوله تعالى:


(١) صحيح البخاري المناقب (٣٦٦٥)، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٨٥)، سنن الترمذي اللباس (١٧٣١)، سنن النسائي الزينة (٥٣٣٥)، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٥)، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٦٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٦٧)، موطأ مالك الجامع (١٦٩٦).
(٢) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٤)، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٨٥)، سنن الترمذي اللباس (١٧٣١)، سنن النسائي الزينة (٥٣٣٥)، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٥)، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٧٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٤٧)، موطأ مالك الجامع (١٦٩٦).
(٣) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٨)، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٨٧)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٠٩)، موطأ مالك الجامع (١٦٩٨).
(٤) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٧)، سنن النسائي الزينة (٥٣٣١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٦١).