للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الرابع: حكم كلام الناسي:

اختلف الفقهاء فيمن تكلم في صلاته بكلام أجنبي ناسيا أنه في صلاة هل تبطل أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال الحنفية (١) والحنابلة في المذهب (٢).

القول الثاني: لا تبطل صلاته. وبه قال المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة في رواية (٥).

القول الثالث: إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها بطلت. وبه قال الحنابلة في رواية (٦).

الأدلة:

أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يأتي:

١ - حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن في الصلاة


(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٣، والمبسوط ١/ ١٧٠.
(٢) انظر: المغني ٢/ ٤٤٦، وشرح الزركشي ٢/ ٢٨، والإنصاف ٢/ ١٣٥.
(٣) انظر: الإشراف ١/ ٩١، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٨٢.
(٤) انظر: الحاوي ٢/ ١٧٧، والمجموع ٤/ ٨٥.
(٥) انظر: شرح الزركشي ٢/ ٢٨، والإنصاف ٢/ ١٣٥.
(٦) انظر: الفروع ١/ ٤٨٧، وشرح الزركشي ٢/ ٢٨، والإنصاف ٢/ ١٣٥.