للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الثالث

مذهب أبي حنيفة وفيه تفصيل هذا بيانه مع المستند وجوابه عن أدلة الجمهور.

* قال (١) الكاساني وأما وقت الرمي من اليوم الأول والثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني والثالث من أيام الرمي فبعد الزوال حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة، وروي عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال فإن رمى قبله جاز.

ووجه هذه الرواية أن قبل الزوال وقت الرمي في يوم النحر فكذا في اليوم الثاني والثالث لأن الكل أيام النحر.

ووجه الرواية المشهورة ما روي عن جابر رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى ورمى في بقية الأيام بعد الزوال، (٢)» وهذا باب لا يعرف بالقياس بل بالتوقيف. . . وأما وقت الرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام الرمي فالوقت المستحب له بعد الزوال، ولو رمى قبل الزوال يجوز في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يجوز واحتجا بما روي عن جابر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى ورمى في بقية الأيام بعد الزوال، (٣)» وأوقات المناسك لا تعرف قياسا فدل أن وقته بعد الزوال ولأن هذا يوم من أيام الرمي فكان وقت الرمي فيه بعد الزوال كاليوم الثاني والثالث من أيام التشريق.

ولأبي حنيفة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا افتتح النهار من آخر أيام التشريق جاز


(١) بدائع الصنائع ٢/ ١٣٦، ١٣٧
(٢) صحيح مسلم الحج (١٢٩٩)، سنن الترمذي الحج (٨٩٤)، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٣)، سنن أبو داود المناسك (١٩٧١)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٣)، سنن الدارمي المناسك (١٨٩٦).
(٣) سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٣).