للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٣٧٩ وتاريخ ٢٦/ ١ / ١٣٩٣هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

...

السؤال: سبالة نخل تقع في المغترة، وفيها ست أضاح، وهي مساقاة عليها، للفلاح ثلاثة أرباع الثمرة، وللموصي الربع، فهل تجب الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي أم لا؟ علما بأن نصيب الموصي لا يفي بالموصى به، فلا تستوعب الأضاحي التي أوصى بها الميت إلا سنة بعد سنة؟

والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت، فالزكاة لا تجب في نصيب الموصي لأنه وقف، ومصرفه كله في بر وفعل الخير. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي