للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠٢٦ - تحلي الرجال بالجواهر):

ثم التحلي بالجواهر كعقود اللؤلؤ ونحو ذلك تحتاج إلى يسير من الذهب فطائفة من العلماء يسهلون فيه، وقد أباحه الشيخ إذا كان يسيرا تابعا، وآخرون يمنعونه مطلقا، ويستدلون بحديث أبي داود «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن مثل الخرر بصيصة (١)» عين الجرادة. فإذا ثبت فيه إما أن يحمل على منفرد؛ فإنه فرق بين التابع، والمستقل.

والله أعلم: العلة لا توجد في غير ذات الذهب من الجواهر (١)، تقرير


(١) مسند أحمد (٤/ ٢٢٧).