للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محمد صالح العثيمين

في الطلاق

الفائدة الأولى: إذ قال لزوجته أنت طالق أو نحوه من الصريح فله ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق بشرط أن يكون عارفا بمعناه.

الحال الثانية: أن ينوي به غير الطلاق مثل أن ينوي طاهرا فيغلط فيقول: طالق فلا يقع به الطلاق لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١)» لكن هل يقبل منه دعوى ذلك في الحكم عند الترافع إلى الحاكم؟ فيه روايتان إحداهما: لا يقبل لأنه خلاف ما يقتضيه ظاهر لفظه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما أقضي بنحو ما أسمع (٢)» وهو المذهب عند المتأخرين وظاهره، لو مع وجود قرينة تدل على صدق دعواه مثل أن تقول له: أريد أن أصلي، فيقول: أنت طالق، ويدعي أنه يريد أنت طاهر وفيه نظر؛ لأنهم ذكروا في بعض المسائل أنه إذا ادعى


(١) صحيح البخاري بدء الوحي (١)، صحيح مسلم الإمارة (١٩٠٧)، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧)، سنن النسائي الطهارة (٧٥)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠١)، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٣).
(٢) صحيح البخاري المظالم والغصب (٢٤٥٨)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٣)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٣٩)، سنن النسائي كتاب آداب القضاة (٥٤٢٢)، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٨٣)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣١٧)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٢٠)، موطأ مالك الأقضية (١٤٢٤).